الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 26796 بتاريخ 06 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 12 جانفي 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** اللواتي ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1985
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26796 بتاريخ 06/10/2016 : نقض الحكم الجزائي عند المساس بحقوق الدفاع الناجم عن عدم استنطاق المتهم
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي موجبا للنقض متى ثبت أن المحكمة بنت الإدانة مع عدم استنطاق المتهم ودون إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة، لما في ذلك من هضم لحقوق الدفاع.
- لا يكفي في تأسيس ركن الإسناد الاقتصار على تصريحات زاعم المضرة ومعاينة الباحث الابتدائي والشهادة الطبية متى لم تعزز بقرائن خارجية تدعمها، لأن تلك العناصر لا تنهض بذاتها لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم.
- لا يتوقف ثبوت جريمتي حمل و مسك سلاح أبيض بدون رخصة على حجز السلاح، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشاكي متى كانت جازمة ولا يمنع القانون التعويل عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.