الأمل الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عــ 01013 دد 2016/10/06 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 10 أوت 2016 لوقوع تنازع بين الحكم الصادر عن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/05/31 تحت عدد 3497
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01013 بتاريخ 06/10/2016 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.
- ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام، ويكون معيار الاختصاص هو مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة.
- إذا أحال قاضي التحقيق المتهم على المجلس الجناحي من أجل جنحة حدّد القانون عقابها بالسجن لمدة عام، فإن قراره يكون مخطئا في تطبيق قواعد الاختصاص الحكمي ويتعين إبطاله لتتولى الجهة المختصة قانونا النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.