; الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع27515دد صدر بتاريخ : 2016/10/13 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/01/27 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : - المتهم: ***** بن ***** ***** و ابن ***** ***** مولود في في 1986/06/03 قاطن ***** ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27515 بتاريخ 13/10/2016 : لا يقوم استئناف النيابة العمومية إلا بتصريح لدى كتابة المحكمة أو بإعلام كتابي وفق الشكل القانوني
Principe juridique
- استئناف الحكم الجزائي لا ينعقد قانونا إلا إذا قُدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بتصريح شفاهي يُسجَّل حالا أو بإعلام كتابي، باعتبار ذلك شكلا حصريا لمباشرة الطعن.
- النيابة العمومية لا تتمتع بإجراء خاص في تقديم الاستئناف، فتلتزم بمقتضيات الشكل المنصوص عليها قانونا كسائر الطاعنين، ويترتب عن مخالفتها عدم الاعتداد باستئنافها.
- الأعمال الإدارية الداخلية غير المنصوص عليها كطرق لتقديم الاستئناف لا تُنتج أثرا في قيام الطعن، ولا تُعد بديلا عن الإجراء القانوني بما يحول دون رقابة المحكمة لاحترام الآجال القانونية للاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.