الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 27590 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فلأول المقدم بتاريخ 12 جانفي 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** و الثاني المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 جانفي 2015 من قبل الاستاذ ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27590 بتاريخ 13/10/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الاسم الزائف
Principe juridique
- لا تُعتدّ المحكمة بالوفاة كواقعة قانونية إلا إذا ثبتت بحجة رسمية تتمثل في مضمون وفاة، إذ إن التصريح المجرد من أحد أطراف التقاضي لا يكفي لإثباتها طالما أن الأحكام تُبنى على الجزم واليقين وأن الأصل هو الحياة.
- لا تقوم جريمة التحيل إذا لم يثبت استعمال الاسم الزائف أو الصفة الزائفة أو الإيهام بمشروع لا حقيقة له، لأن تخلف هذه الوسائل الاحتيالية يؤدي إلى انتفاء أركان الجريمة.
- يترتب على فشل القائم بالحق الشخصي في طعنه التعقيبي تخطيته بالمال المؤمن عند توفر موجبه تطبيقا للفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.