الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 27562 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 ديسمبر 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضد القائم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27562 بتاريخ 13/10/2016 : عدم قيام استثناء الضمان عند انتفاء عقد التأمين زمن الحادث
Principe juridique
- استثناء الضمان الذي يجوز للمؤمن التمسك به تجاه ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا في نطاق الحالات التي أجازها المشرّع للتنصيص عليها بعقد التأمين وفق الفصل 118 من م ت.
- انتفاء وجود عقد تأمين يربط المؤمن بالعربة زمن وقوع الحادث يجعل الدفع باستثناء الضمان غير قابل للانطباق لأن الاستثناء يفترض قيام ضمان تعاقدي قائم وقت تحقق الخطر.
- التمسك بإجراءات المطالبة بالاستثناء من الضمان لا يكون منتجا إذا كان سبب الاستثناء غير داخل أصلا ضمن الحالات التي حددها الفصل 118 من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.