الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 27916 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 جوان 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3065 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27916 بتاريخ 20/10/2016 : الدفع الجديد بعدم تسليم المبيع لتوثقة دين لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- الدفع الذي لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الدين الذي يتجاوز الثلاثة دنانير لا يثبت إلا كتابة، فلا تستجاب قانونا المطالبة بسماع البينة لإثباته.
- متى بيّنت محكمة الموضوع أركان الجريمة وقرائنها تعليلا كافيا فإن الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير مؤسس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.