الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 43447 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2 فيفري 2016 من طرف الاستاذ ***** *****في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ضد المتهم الحق العام طعنا في قرار دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43447 بتاريخ 20/10/2016 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة من الطبيب بقيام قرائن جدية على ملامسة لا تقتضيها المعاينة الطبية
Principe juridique
- لا ينهض دفع الطبيب بكون الملامسة تقتضيها المعاينة الطبية متى ثبت أن مواضع الملامسة لا صلة لها بموضوع الكشف ولا تدخل ضمن مشمولاته المهنية.
- تستخلص المحكمة ثبوت الاعتداء بفعل الفاحشة من قيام قرائن جدية ومتساندة، وخاصة عند تعاضد تصريحات متضررات متعددات مع ما يفيد ورود شكايات سابقة تتعلق بانتهاك قواعد المهنة من نفس النوع.
- لا موجب لإجراء اختبار لإثبات المخالفة المهنية متى كان الثابت من عناصر الملف كافيا لإظهار أن الفعل المدعى به خارج عن مقتضيات الفحص الطبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.