الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 28310دد تاريخه 25 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده الامل بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/2/11 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28310 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم سابقية قصد النفس إلا إذا سبقت نية القتل الفعل بعد هدوء وتروّ
Principe juridique
- سابقية قصد النفس تقتضي أن تكون نية القتل قد انعقدت قبل مباشرة الفعل على الغير على نحو سابق ومستقر بما يفيد تروّي الجاني وهدوءه وتمكينه من تدبر عواقب فعله.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن نية القتل تولّدت في ظرف زمني وجيز تحت تأثير اندفاعات آنية وحالة انفعال شديدة دون امتداد زمني يسمح بالتفكير الهادئ فإن استبعاد ظرف سابقية الإضمار يكون تطبيقا صحيحا لمقتضيات النص المنظم له.
- تقدير توافر عنصر سابقية الإضمار أو انتفائه يتأسس على استخلاص محكمة الموضوع من قرائن الملف لما إذا كانت النية قد سبقت الفعل واستمرت زمنا يكفي للتروّي أم أنها انبعثت لحظة الفعل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان مؤسسا وتعليله سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.