الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 28389 تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/02/05 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 5220 بتاريخ 2015/01/28 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28389 بتاريخ 27/10/2016 : انقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء لا يثبت إلا بحكم سابق مضمن بالملف
Principe juridique
- لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت وصحيح بالملف يثبت وجود حكم سابق تتوافر فيه شروط سبق المحاكمة.
- إيراد المحكمة لأحكام أو قرارات جزائية سابقة بالاعتماد على العلم الشخصي ودون إيداع نسخ قانونية منها بملف القضية يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم.
- لا يترتب أثر لاتصال القضاء إلا متى ثبت أن الحكم السابق قائم ومعلوم المصدر ومتحقق الوجود بوسيلة إثبات رسمية داخل الملف تسمح برقابة تطبيق الفقرة الخامسة من الفصل الرابع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.