الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 28031دد تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل ***** بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2015/02/05 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بال***** عدد 5079 بتاريخ 2015/01/28 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي قضى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28031 بتاريخ 27/10/2016 : انقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء يستوجب الاستناد إلى أحكام باتة ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا ثبت للمحكمة، اعتمادا على وثائق ذات أصل ثابت بالملف، وجود حكم سابق في نفس الفعلة تتوافر فيه شروط الحجية.
- إعمال مبدأ عدم جواز التتبع من أجل نفس الفعلة يقتضي التثبت من أن الحكم السابق باتّ، ولا يكفي في ذلك مجرد الإشارة إليه دون قيام ما يفيد عدم الطعن فيه.
- اعتماد المحكمة على علمها الشخصي بقرارات أو أحكام غير مدرجة بالملف ودون إيداع نسخ قانونية منها يشكل خرقا للقانون لافتقاده إلى سند ثابت وصحيح بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.