ناه الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 32517دد القضية. تاريخه : 01 نوفمبر 2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن المقدم بتاريخ 2015/12/11 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيــــب ب***** نيابة عن : ورثة المرحوم ***** ***** ***** وهم : ارملته ***** ***** ***** ***** وابنائه ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32517 بتاريخ 01/11/2016 : عدم تحقق الخطأ الفادح المبيح لمعارضة المتضرر بالتعويض إلا إذا بلغ درجة الجسامة غير القابلة للتبرير
Principe juridique
- التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا عند ثبوت خسارة فعلية في الدخل، ويجوز رفضه متى ثبت انتفاء تلك الخسارة فعلا وفقا لمؤيدات الملف.
- سقف التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة الأبناء يضبط وفق طريقة احتساب تلزم باحترام الحدّ الجملي الأقصى المنصوص عليه قانونا وتوزيعه بينهم، ويعدّ تجاوز هذا السقف خطأ يقتضي تصحيحه.
- لا تجوز معارضة المتضرر أو من آل إليه الحق بالتعويض بخطئه إلا في صورة تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو تحقق الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، ولا يكفي مجرد قلة الانتباه لقيام هذا الاستثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.