الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 28516 دد 2016/11/1 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق شركة التامين تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الإجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28516 بتاريخ 01/11/2016 : تقدير الضرر المهني يثبت بخبرة طبية مقرونة بأثر العجز على النشاط
Principe juridique
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على الإدلاء بشهائد الأجر أو الدخل متى أثبتت الخبرة الطبية حصول ضرر له أثر على النشاط المهني بصرف النظر عن طبيعة النشاط إن كان بأجر لدى الغير أو لحساب الخاص.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح بالدخل لإدارة الأداءات عن السنة السابقة للحادث لتحديد الخسارة الفعلية في الدخل فإن الدخل يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع يعتمد عند الاقتضاء وفق تاريخ الحادث باعتبار أن المشرع عدد حالات إحتساب الأجر المعتمد وميز بينها بقواعد خاصة دون اشتراط الرجوع وجوبا إلى السنة السابقة للحادث في صورة تطبيق الفقرة الأخيرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.