باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 28283/28610 دد القضية 2016-11-07 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10-02-2015 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** وعلى مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10-02-2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من الأستاذ ***** عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28283/28610 بتاريخ 07/11/2016 : عدم قيام جريمة إضرام النار عن غير قصد إلا بثبوت خطأ جزائي محدد ينسب للمتهم
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إضرام النار عن غير قصد إلا إذا ثبتت علاقة بين الواقعة وفعل صادر عن المتهم مقترن بتقصير أو عدم احتياط منسوب إليه على وجه محدد.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، فإذا لم تبلغ الحجج المعروضة درجة الجزم بقي الشك قائما وتعين تأويله لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.