الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 28281 2016/11/07 تاريخ الحكم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/02/10 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام . طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الاستئناف ب***** تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28281 بتاريخ 07/11/2016 : لا تقوم الإدانة من أجل التفريط في معقول إلا إذا ثبت احترام إجراءات الإعلام بالعقلة لمن لم يحضر زمن إجرائها
Principe juridique
- لا يصح اعتماد العقلة كحجة للإحالة والإدانة في جريمة التفريط في معقول إلا إذا ثبت أن الإجراءات التي فرضها المشرّع عند إجرائها قد احترمت.
- يتعيّن إعلام المعقول عنه والحارس الواقع تكليفه بالعقلة إذا لم يكن حاضرا زمن إجرائها، ويعدّ هذا الإعلام شرطا أوليا مؤثرا في قيام أركان الإدانة.
- تجاوز المحكمة بحث الدفع المتعلق بعدم العلم بالعقلة وبالتكليف بالحراسة رغم كونه مسألة أولية للحسم في ثبوت الجريمة يورث الحكم ضعفا في التعليل وسوء تطبيق لأحكام القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.