الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 28826دد تاريخ 2016/11/8 امل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** في 2015/2/19 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية 16 بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28826 بتاريخ 08/11/2016 : انتفاء جريمة التحرش الجنسي عند عدم ثبوت الإمعان في المضايقة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن لإثبات جريمة السرقة هو من إطلاقاتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قد استند إلى عناصر ملف الدعوى ولم يكن القصد من الطعن إلا مناقشة ذلك التقدير.
- لا تقوم جريمة التحرش الجنسي إلا إذا ثبت الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغبات جنسية عبر ممارسة ضغوط تضعف إرادته على التصدي لها.
- متى خلصت محكمة الموضوع، على أساس ما استظهرته من عناصر الملف، إلى عدم ثبوت الإمعان في المطالبة بإقامة علاقة جنسية، فإنها تكون قد طبّقت معيار الفصل 226 ثالثا من م ج تطبيقا سليما ويكون ردّ المطعن المتعلق بضعف التعليل وجيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.