الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 28501 بتاريخ 10 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاول المقدم بتاريخ 17 فيفري 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** و الثاني المؤرخ في 20 فيفري 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28501 بتاريخ 10/11/2016 : قيام جريمة عدم الامتثال لقرار قضائي احترازي متى ثبت العلم به بأية وسيلة كانت
Principe juridique
- يختلف القرار الاحترازي القاضي بمنع المظنون فيه من الظهور عن الحكم القضائي التنفيذي، إذ يتضمن أمرا سلبيا لا يشتمل بذاته على جزاء عند مخالفته، مما يقتضي إخضاع مخالفته لإطار تجريمي يضمن الإذعان له متى توافرت أركان الجريمة.
- يندرج القرار القضائي الاحترازي ضمن «القرارات الصادرة ممن له النظر» المقصودة بالتجريم بالفصل 315 من م ج، لأن الجهة التي تتولى التحقيق وإصدار التدابير الاحترازية لا تختص بزجر مخالفتها، وإنما ينعقد الاختصاص في العقاب للدوائر الحكمية.
- لا يشترط لقيام المسؤولية الجزائية عن مخالفة قرار المنع ثبوت إعلام المتهم به على وجه مخصوص، إذ يكفي ثبوت علمه بالقرار بأية وسيلة كانت لإسناد عدم الامتثال وفق الفصل 315 من م ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.