الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 29338دد 2016/11/15 تاریخ امل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** حضري بتاريخ 2015/2/10 لدى كتابة محكمة الإستئناف ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29338 بتاريخ 15/11/2016 : خرق إجراءات إثارة الدعوى العمومية بعد الحفظ يوجب النقض
Principe juridique
- حفظ القضية من وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الخاصة عبر القيام بالحق الشخصي وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
- عند سلوك المتضرر طريق القيام بالحق الشخصي يتعين عليه تأمين المبلغ الذي يظهر ضروريا لتسديد مصاريف النازلة وإلا سقط حقه.
- تعهد المحكمة بالدعوى العمومية مباشرة بعد الحفظ دون احترام إجراءات القيام بالحق الشخصي يمثل خرقا لإجراءات أساسية يتعين على محكمة الحكم إثارتها وترتيب الجزاء القانوني عنها.
- إسناد الإدانة إلى تصريحات شاهد دون عرض المتهم عليه وتحقق التعرف عليه يجعل التعليل قائما على مجرد تخمين ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.