الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع29261دد 2016/11/17 : صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/02/19 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** مولود في 1993/05/26 و ابن المراة ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29261 بتاريخ 17/11/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية مشروط بألا يتجاوز أدنى العقوبة بعد ظروف التخفيف عامين سجنا
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة في المادة الجنائية أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف يتجاوز العامين سجنا.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة ثبوت عدم صدور حكم سابق بالسجن في جناية أو جنحة ضد المتهم، ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالاطلاع على بطاقة سوابقه المدرجة بالملف.
- يعد تعليل المحكمة القائم على اعتبار المتهم عديم السوابق دون وجود صحيفة سوابقه بالملف خرقا لشرط التأجيل القانوني موجبا لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.