الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29154 بتاريخ 17 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 6168 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29154 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الإجراءات لا يجيز الحكم بعدم سماع الدعوى إلا في الحدود التي يعيّنها النص
Principe juridique
- أجل الثمانية أيام المخوّل للنيابة العمومية لتقديم طلباتها طبق الفصل 104 من م ا ج هو أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه البطلان في غياب نص يرتّب جزاء السقوط.
- عند ثبوت احترام أجل تقديم الطلبات وفق الفصل 104 من م ا ج، لا تقوم مخالفة شكلية موجبة للبطلان لمجرد اختلاف جهة الحكم في تقدير عدد مرات تعهد النيابة العمومية بملف التحقيق.
- بطلان الإجراءات يخضع لأحكام الفصل 199 من م ا ج التي توجب على المحكمة التصريح بالبطلان وتحديد نطاقه، ولا يمتدّ أثره إلى الحكم بعدم سماع الدعوى ما لم يجز النص ذلك صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.