الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 29922 جلسة 2016/11/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 مارس 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد ***** ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف للأحكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29922 بتاريخ 17/11/2016 : قيام جريمة الإحالة بثبوت عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في الآجال القانونية
Principe juridique
- تقوم جريمة الإحالة متى ثبت اقتناء العربة وبقاء بطاقة تسجيلها باسم المالك السابق بعد انقضاء الأجل القانوني لتغيير الملكية، باعتبار أن عدم القيام بالإجراء داخل الأجل يحقق الركن المادي للجريمة.
- اعتراف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه يعد عنصرا معززا لثبوت أركان الجريمة متى انصب على الواقعة المؤسسة لها، ويجيز للمحكمة ترتيب الأثر القانوني المتمثل في الإدانة على أساسه.
- يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذا انتهى إلى نفي سماع الدعوى رغم توفر الأركان القانونية للجريمة كما يحددها النص التجريمي، مما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.