الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 29936 2016/11/17 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 مارس 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد ***** بنت ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف للأحكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29936 بتاريخ 17/11/2016 : ثبوت القذف العلني بقيام الدليل الكافي من تصريحات الشاكي المدعومة بالشهود
Principe juridique
- متى تضمّن ملف القضية حججا وأدلة كافية على ارتكاب الفعل الإجرامي، فإن طرحها دون تعليل يُعدّ مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم.
- تقدير وسائل الإثبات يجب أن يتم في نطاق ما هو ثابت بملف الدعوى، وأي استبعاد لما يعزّز الإدانة من تصريحات مؤيدة بالشهادة دون سند يُعدّ تحريفا للوقائع موجبًا للنقض.
- تقوم مسؤولية المحكمة في التكييف الجزائي على التثبت من توفر عناصر الجريمة بالاعتماد على أدلة الإثبات المتساندة، ويترتب عن إغفال هذا التثبت فساد الاستدلال الذي يبرر تدخل محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.