الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 42636 قضية عدد 2016/11/23 جلسة قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 جانفي 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42636 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير من قبيل العنف الشديد في السرقة
Principe juridique
- يُعدّ التخدير المستعمل لتسهيل الاستيلاء على مال الغير من قبيل العنف الشديد بالمعنى المقصود في ظرف التشديد لجريمة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر في جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل قدرته على المقاومة.
- وجوبية التحقيق في الجنايات لا تنفي الحجية القانونية لمحاضر الأبحاث الأولية متى استوفت مقومات صحتها ولم يثبت ما يوجب بطلانها.
- للمحكمة سلطة استقراء الوقائع وموازنة الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولها اعتماد تصريحات المتهم المضمنة بمحضر البحث الأولي كقرينة إذا تظافرت معها قرائن أخرى لتكوين عقيدتها في الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.