الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 29420دد تاريخه 29 نوفمبر 2016 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** بن ***** بتاريخ 2015/2/26 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ينوبه كذلك الأساتذة ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29420 بتاريخ 29/11/2016 : صحة إنابة مأموري الضابطة العدلية للقيام بأعمال تحقيقيّة في حالة التلبس
Principe juridique
- في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.
- لا يترتب بطلان التقرير الطبي المجراة أعماله بمقتضى تسخير موجّه إلى رئيس المصلحة الطبية بصفته لتكليف حكيم مختص، متى كانت الأعمال المستوجبة قد أُنجزت من حكيم مختص وفحصت المتضررة دون التباس، وكان التقرير مستوفيا لشروطه من الناحيتين الشكلية والمحتوى.
- تقوم جريمة مواقعة أنثى غصبا بإستعمال العنف متى ثبت أن الجاني قهر إرادة الضحية ومعارضتها ومقاومتها باستعمال العنف، وكان العنف مرتبطا بالمواقعة وقامت العلاقة السببية بينهما، ولا ينفي ذلك أي زعم بخصوص غاية التوجه أو صفة الضحية ما لم يثبت الرضا التام.
- ترجيح محكمة الموضوع لقيام عناصر حجز شخص بدون إذن قانوني أو عدم قيامها هو من اجتهادها المطلق متى كان مبنيا على تقديرها للأدلة، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند قيام خرق قانوني بيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.