الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29818 بتاريخ 24 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2015 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 88 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 24/11/2016 : خرق حجية الحكم المدني على الجزائي عند مراجعة ركن الدخول المقضي به بحكم بات
Principe juridique
- إذا تولّى القاضي الجزائي مناقشة مسألة مدنية سبق الفصل فيها بحكم بات وأقام عليها قضاءه، عُدّ ذلك خرقا لمبدأ حجية الحكم المدني على الجزائي.
- لا يجوز للمحكمة الجزائية تعطيل تنفيذ حكم نفقة بات أو تجاوزه بدعوى قيامه على خطأ طالما بقي ذلك الحكم قائما ولم يُرفع وفق طرق الطعن المقررة قانونا.
- يُعدّ الحكم صادرا بتجاوز للسلطة متى تعهّد القاضي الجزائي بالنظر في الجانب المدني للدعوى خارج نطاق اختصاصه وأسس قراره على إعادة تقدير عناصر مدنية حُسمت قضائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.