الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 29431 تاريخ الحكم : 2016/11/28 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/05 من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة الاستئناف لأحكام محاكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29431 بتاريخ 28/11/2016 : تجاوز العقاب المالي الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يكوّن خرقا للقانون موجبًا للنقض
Principe juridique
- العقوبة المالية المقررة لمخالفة منصوص عليها بباب المخالفات تضبط بحد أقصى محدد قانونا، ولا يجوز للمحكمة الحكم بخطية تتجاوزه.
- تفعيل مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة طبقا للنص العام لا يجيز بأي حال تجاوز سقف الضعف المقرر قانونا للمخالفة المعنية.
- الحكم بخطية تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يعد خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه يخول لمحكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.