الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 29676 دد 2016/11/29 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ورثة ***** ***** وهم زوجته ***** ***** ووالدته ***** ***** المعينين محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الطاعن الكائن ب***** ***** بتاريخ 2015/2/6 لدى كتابة محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29676 بتاريخ 29/11/2016 : حرمان سائق العربة ذات المحرك المتحمل لكامل مسؤولية الحادث من التعويض عن الضرر بالتبعية
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 123 من م ت أن سائق العربة ذات المحرك يُحرم كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث.
- إذا ثبت تحمّل سائق العربة ذات المحرك لكامل مسؤولية الخطأ غير القصدي المتسبب في الحادث، فإن الحرمان من التعويض يمتد إلى الضرر المباشر وإلى الضرر بالتبعية الناتج عن وفاة مرافقه باعتبار أن عبارة الفصل 123 من م ت جاءت مطلقة وتجري على إطلاقها.
- لا يُقبل التمسك بالفصل 146 من م ت لتجاوز الحرمان المنصوص عليه بالفصل 123 من م ت متى كان طالب التعويض هو السائق المتسبب في الحادث، لأن مناط الاستحقاق يبقى مرتبطا بنسبة المسؤولية المحمولة في الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.