الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35303 دد 2016/12/01 : تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/06/29 في حق ***** ضد : 1 ***** /2/ ***** طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي الراجعة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35303 بتاريخ 01/12/2016 : تقدير مرجع النظر الجزائي يكون بالرجوع إلى قيمة ما يستوجب ترجيعه لضبط مقدار الخطية
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه طالما كان قضاؤه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
- تحديد مرجع النظر الحكمي في جريمة الفصل 277 من م ج يقتضي ضبط قيمة ما يستوجب القضاء بترجيعه لارتباط مقدار الخطية بتلك القيمة بما يجعله من المسائل المتصلة بالنظام العام.
- لا تنعقد حالة إحالة النزاع على الدوائر المجتمعة طبق الفصل 273 من م إ ج إلا إذا كان الخلاف بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة حول مسألة قانونية وقع فيها خرق القانون أو سوء تطبيقه أو الإخلال بقاعدة تهم النظام العام دون أن يشمل ذلك الخلاف المتعلق بشرح الوقائع أو إبرازها أو بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.