الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 30044دد تاريخه 6 ديسمبر 2016 العمل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/3/16 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد 1/ المتهم ***** بن ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30044 بتاريخ 06/12/2016 : تقدير العقاب على مخالفة عدم الإعلام عن إيواء اجنبي يظل مقيدا بالحد الأقصى المضبوط قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تغيير صبغة العقار على مجرد الإخلال بشرط اتفاقي في العلاقة الكرائية يتعلق باستغلال المكرى، وإنما تتحقق بتغيير استعمال العقار من السكنى إلى نشاط تجاري او صناعي على نحو يخل بقواعد التهيئة العمرانية القائمة على الفصل بين المناطق بحسب صبغتها.
- للمحكمة أن تتعهد بالأفعال دون الوصف، فتستبعد النصوص غير المنطبقة وتكيف الفعل على أساس النص الذي تنطبق عناصره متى ثبت قيامه قانونا.
- يعد خرقا لمبدا الشرعية تسليط عقوبة تتجاوز العقاب الأقصى المقرر قانونا للفعل المكيف كمخالفة، بما يوجب نقض الحكم لمخالفته القاعدة الجزائية الآمرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.