الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده الامل القرار عـ 30004دد تاريخه 6 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2014/11/19 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد 1/ الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30004 بتاريخ 06/12/2016 : لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب المثبت لسوء النية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إلا إذا ثبت أن البلاغ كاذب وأن المبلّغ تعمّد تضليل السلطات بسوء نية.
- يكون تعليل الحكم قاصرا إذا انتهى إلى توفر القصد الإجرامي في الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب الذي اعتمد عليه في الإدانة.
- يسوغ لمحكمة التعقيب نقض الحكم إذا أساءت محكمة الموضوع تقدير توفر عناصر الفصل 142 من م ج باستخلاص سوء النية استخلاصا سابقا لأوانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.