الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 24632دد تاريخه 6 ديسمبر 2016 افعل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/11/24 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24632 بتاريخ 06/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد ما لم يثبت خلاص المعلوم الخطية
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لمؤيدات الملف بخصوص صفة المستفيد من الشيك وقيام الخلاص يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استخلاصها سائغا ومستندا إلى وثائق الملف دون تحريف.
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي عدم قيام ما يفيد سبق مقاضاة المتهم، فإذا خلا الملف مما يثبت العود كان إسناد التأجيل موافقا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
- لا تقوم تسوية الشيك في جريمة إصدار شيك دون رصيد إلا بإثبات خلاص المعلوم الخطية طبق الفصل 412 ثالثا من م ت، ولا يكفي الإدلاء بما يفيد خلاص مصاريف أو معاليم مرتبطة بإجراءات الإنذار لإفادة سقوط التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.