Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30630 بتاريخ 08/12/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

J P 30630/20168 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة قرار الإحالة متى ثبت أن النيابة العمومية أثارت التتبع عن وصف جزائي معيّن بمطلب صريح سابق أو ثابت بالأوراق، ويكون لمحكمة الموضوع عندئذ أن تنظر فيما أثير عليها وتقضي وفق ما استقر لديها دون تجاوز لحدود الإحالة.
  2. تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحة القرار، ويتحقق ببيان الأسس الواقعية والقانونية التي تولدت عنها قناعة المحكمة بالإدانة أو البراءة على نحو يسمح بمراقبة سلامة التطبيق دون حاجة إلى تفصيل غير منتج.
  3. ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات من عدمه يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.