الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 27205 2016/12/08 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 جانفي 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 09 جانفي 2015 تحت عدد 10939 والقاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27205 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا ينهض على تعليل يقوم على مؤيدات محرّفة للوقائع
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا للوجهتين القانونية والواقعية على نحو يتناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا ومخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
- لا يصح ترتيب بطلان إجراءات التتبع على أساس الإخلال بإشعار عدم الخلاص متى ثبت من أوراق الملف قيام الإشعار وفق الصورة التي يتطلبها القانون.
- يعد الحكم خارقا لمقتضيات التعليل إذا بنى نتيجته على مؤيدات لا علاقة لها بوقائع الدعوى أو على وثائق لا تتصل بموضوع التتبع، بما يشكل تحريفا للوقائع يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.