الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ30032دد 2016/12/13 تاريخ الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلبي التعقيب المقدمين من الأستاذ ***** ***** ***** والأستاذ ***** ***** ***** في القضية المضمومة ع30034دد في حق المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/5/3 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبين بما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30032 بتاريخ 13/12/2016 : إدانة التدليس لا تقوم إلا ببيان طبيعة محرر الزور على معنى الفصل 172
Principe juridique
- لا يستقيم إسناد جريمة التدليس لموظف عمومي أو شبهه ما لم تُبيّن المحكمة بدقة طبيعة الفعل المادي المكوّن للزور على معنى الفصل 172 من م ج وتُحدّد الوثيقة موضوع التدليس بما يسمح بمراقبة تكييفها القانوني.
- إذا تعلّق النزاع بنسبة الإمضاء أو صحة المحرر وكانت عناصر الإثبات متعارضة، فإن إدانة التدليس تقتضي وقوف المحكمة على الوثيقة المدّعى تزويرها وإخضاعها لما يلزم من إجراءات التثبّت الفنية، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا وسوء تطبيق للنص الجزائي.
- ترجيح المحكمة لأقوال على أخرى عند تقدير العلم أو سوء النية يقتضي تعليلا مفصحا عن أسباب طرحها لتصريحات معتمدة قانونا على معنى الفصل 154 من م إ ج واعتمادها لما يخالفها، وإلا كان استنتاج الركن المعنوي غير سليم.
- متى كان وجه النقض متعلقا بالوصف القانوني للفعل الأصلي فإن أثر النقض يمتد إلى غير الطاعن ممن شملتهم القضية عملا بالفصل 270 من م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.