الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 30068 دد تاريخه 13 ديسمبر 2016 J601 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/3/10 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** . ضد المتهمين 1/ ***** 2/ ***** 3 ***** /4 / ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30068 بتاريخ 13/12/2016 : ترجيح الشهادة السجنية على الإقرار عند تعارض وسائل الإثبات
Principe juridique
- الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
- عند تعارض الإقرار مع وسيلة إثبات أخرى مستخلصة من وثائق رسمية، يجوز للمحكمة ترجيح تلك الوسيلة متى استندت في ذلك إلى تعليل سليم مستمد من مظروفات الملف.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة المحكمة في تقديرها للوقائع وترجيحها بين وسائل الإثبات بما يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.