الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 416 201914 / 02 الحمد لله: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/2/26 في حق ***** ***** و***** ***** ضد الحق العام. طعنا في القرار التعقيبي عدد 58856 الصادر بتاريخ 2018/1/23 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا والحجز وبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لهذه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 416 بتاريخ 14/02/2019 : يعفى الطاعن من تبليغ مستندات التعقيب لمن لم تشملهم عريضة الطعن
Principe juridique
- يجوز الطعن بالخطأ البيّن في الإجراءات الجزائية متى استدعى سدّ فراغ إجرائي، وذلك بالاستناد إلى قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الإطار العام للإجراءات عند عدم وجود تنظيم صريح بمجلة الإجراءات الجزائية.
- يتحقق الخطأ البيّن عندما ينبني قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة في تطبيق مقتضيات الإجراء بما يؤدي مباشرة إلى ترتيب نتيجة السقوط دون موجب قانوني صحيح.
- لا يلتزم الطاعن بتبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلا لمن شملتهم عريضة الطعن، فإذا انحصر الطعن في الدعوى العمومية دون غيرها انتفى موجب إدراج غير المعنيين ضمن قائمة المعقب ضدهم وانتفى تبعا لذلك موجب التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.