الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 42050 دد الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 نوفمبر 2015 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق منوبه الدخيل : ***** ***** ***** ***** ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ، ينوبه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 22/02/2019 : لا تقوم صفة الغير الحميد النية في الترسيم العقاري إذا ثبت العلم بسبق البيع
Principe juridique
- إن تقدير توفر سوء النية أو عدمه على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية مسألة موضوعية ترجع أساسا لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وتخضع لرقابة محكمة التعقيب في نطاق حسن تطبيق القانون.
- لا يكفي الاعتماد على بيانات السجل العقاري وحدها لاكتساب حماية الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية بل يلزم أن يكون المكتسب حسن النية، ويُنتفى هذا الوصف متى ثبت علمه بسبق البيع أو تواطؤه مع البائع ولو لم يكن ذلك ظاهرا من الترسيمات.
- يُعد مشتري العقار المبيع سابقا خلفا خاصا للمتعاقد مع البائع ولا يُعامل كغير في مواجهة العقد الأول، فإذا كان المحل قد سبق بيعه من مالكه فإن البيع اللاحق يكون باطلا لخلوه من أحد أركانه وهو المحل عملا بمقتضيات الفصل 551 من م اع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.