قرار تعقیبی الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 74116 تاريخه: 2019/2/26 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/3/15 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: المتهمة ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 12075 الصادر بتاريخ 2018/3/7 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74116 بتاريخ 26/02/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند تجرد أقوال الشاكي من المؤيدات الخارجية
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير عناصر الإثبات مادام الحكم معللا ومسببا.
- لا يكفي قيام آثار العنف المستفادة من الشهادة الطبية ومعاينة الباحث لإسناد الفعل جزائيا إلى متهم بعينه إذا خلا الملف من قرائن خارجية تعزز ذلك الإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.