الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 83040 الحمد لله 2019/03/14 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/11/07 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التأمين "***** ***** ***** ***** " ضد القائمان بالحق الشخصي /1 ***** ***** و 2/ ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83040 بتاريخ 14/03/2019 : انتفاء التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل عند عدم إثبات مورد رزق حقيقي
Principe juridique
- لا يشترط القانون عدد 86 لسنة 2005 لإسناد تعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني أو قيامه بخسارة حالّة في الدخل، ما دام الفصل 127 م ت يضع مقاييس ضبط الدخل ويجيز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل.
- يشترط التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل قيام خسارة واقعية ومحققة، ولا يكفي افتراض تحققها أو الاستناد إلى مجرد الوضع الدراسي للمتضرر متى انتفت قرائن الدخل الحقيقي.
- يحمّل المتضرر عبء إثبات مورد رزقه أو امتهانه لنشاط مهني يدرّ دخلا حقيقيا للتمتع بتعويض عن فرع الخسارة الفعلية في الدخل، وتظل المعطيات الواردة بتقرير الإختبار الطبي في هذا الجانب غير كافية بذاتها للقيام مقام الحجة والإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.