الجمهورية التونسية . وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 79782 2019/3/18 :تار الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/7/16 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب ((
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79782 بتاريخ 18/03/2019 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- استيفاء الحكم لتعليله وتسبيبه يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير العقاب من المسائل الراجعة لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- عبارة << باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا >> الواردة بالفصل 173 من مجلة التامين تفيد مرونة في شكل تبليغ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض وعدم انحصاره في << رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ >>.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.