الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 73865 تاريخ الحكم: 2019/03/19 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 73865 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2018/02/16 في حق ***** *****. ضد الحق العام طعنا في الحكم الجزائي عدد 177 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73865 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ينطلق من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويعدّ عدم الإيداع داخل الأجل إخلالا إجرائيا موجبا للرفض شكلا.
- متى تقرر سقوط الطعن بالتعقيب فإن المحكمة تقضي برفضه شكلا وتترتب الآثار الإجرائية لذلك وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.