سل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقيبي ع 747 دد القرار تاريخ القرار : 2019/03/25 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/19 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** بنت ***** ***** ضد : 1/ الحق العام ***** نائبتها الاستاذة ***** ***** 2/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 747 بتاريخ 25/03/2019 : ثبوت جريمة القذف العلني متى نسبت أقوال تمس الشرف إلى الغير على وجه العلانية
Principe juridique
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، إذ يظل ملزما بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة التي اعتمدها وتماسكها ومؤدّيتها للنتيجة المنتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق خرق القانون من جهة التعليل عندما يبنى الحكم على أسباب لا أصل لها بأوراق القضية أو جاءت مفككة غير متماسكة أو غير منتجة للنتيجة القانونية، أما إذا كان التعليل مستمدا من عناصر ثابتة بالملف ومؤديا للحكم فلا محل للنقض.
- تقوم جريمة القذف العلني متى تضمنت الأقوال نسبة أمر من شأنه المساس بشرف الغير أو كرامته وثبت صدورها على وجه العلانية، ويكفي ثبوت هذين الركنين لقيام التجريم دون اشتراط وسائل إثبات مخصوصة متى استخلصها قاضي الموضوع من عناصر الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.