الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب دد القضية: 73672-73687 الحمد لله 2018/04/03 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2018/02/16 في حق المتهمان (1) ***** بنت ***** بن ***** بن***** وابنة ***** بنت ***** مولودة في 1977/03/10 قاطنة حي ***** ***** (2)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73672-73687 بتاريخ 03/04/2018 : لا يسوغ الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد الاطلاع على بطاقة سوابق المتهم للتحقق من استكمال شروط الفصل 53
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
- لا يكفي تمتع محكمة الأصل بالسلطة التقديرية في تقدير العقاب لتفعيل تأجيل تنفيذ العقوبة، بل يتعين عليها قبل إسعاف المتهم به أن تتحقق من استكمال الشروط التي أوجبها الفصل 53 من م ج في فقرته 13.
- يُعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من السوابق عبر الاطلاع على بطاقة سوابق المتهم مخالفة لمقتضيات الفصل 53 من م ج في فقرته 13 وسوء تطبيق له يعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.