الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 73427 الحمد لله وحده 2019/04/22 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 2017/02/22 ضد: 1/ الحق العام 2 القائمة بالحق الشخصي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73427 بتاريخ 22/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدلِ محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- لا يُغني شمول مطلب التعقيب لجميع الأطراف عن وجوب الإدلاء بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم طبق الشكل الذي حدده القانون.
- يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت عدم احترام موجب الإدلاء بوثيقة الإبلاغ القانونية أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام سبب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.