الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 74930دد القرار باسم الشعب بتاريخ: 2019/05/07 قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميها الأستاذ ***** بتاريخ 29 مارس 2018 والمسجل تحت ع74390دد.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74930 بتاريخ 07/05/2019 : سقوط دفع التحريف عند ثبوت إقرار المتهم بملكية المحجوز وغياب المؤيدات بالملف
Principe juridique
- لا تقوم دعوى تحريف الوقائع على مجرد الاختلاف في فهم عناصر الملف، وإنما تُرفض متى استند قضاء الإدانة إلى مستندات صريحة تتضمن إقرارا من المتهم بما نُسب إليه، بما يجعل ما انتهت إليه محكمة الأصل مطابقا لما هو ثابت بالملف.
- الدفع بانتفاء الركن القانوني للجريمة لوجود ترخيص أو فواتير لا يُقبل ما لم يتأيد بمؤيدات واردة بملف الدعوى، فإذا خلا الملف من تلك الوثائق كان لمحكمة الأصل الاعتماد على ما ورد بالأبحاث والتصريحات لإثبات توفر أركان الجريمة.
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمون دليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.