الأمل الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع 00420 دد القضية 2019/07/04 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي: بعد الاطلاع على الفصلين 192 و 193 من م م م ت. وعلى مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن هذه المحكمة تحـت عـدد 60479 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00420 بتاريخ 04/07/2019 : لا يقوم تصحيح الخطأ البيّن إذا كان احتساب أجل التعقيب مؤسسا على تاريخ تلقي العريضة من كاتب المحكمة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي يباشر في نطاق ضيق ولا يقبل إلا عند قيام إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا، ولا يكفي مجرد الاختلاف في تقدير الوقائع أو الوثائق ما لم ينكشف غلط واضح في الأساس المعتمد لقرار الرفض شكلا.
- لا يعتد في قيام الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية يتلقاها كاتب المحكمة المختصة ويضمنها تاريخ تقديمها ويسلم عنها وصلا، ويكون هذا التلقي هو المرجع القانوني الفاصل لإثبات حصول الطعن وصحة ترسيمه.
- لا يصلح التنصيص الخطي على ظهر الملف الصادر عن ممثل النيابة العمومية لإثبات تقديم الطعن متى لم يتبعه تلقي العريضة من كاتب المحكمة، إذ يبقى الأجل محتسبا من تاريخ التلقي المثبت لدى كتابة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.