الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 412 2019/7/4 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي: بعد الإطلاع على أحكام الفصل 192 من م م م ت. وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذة ***** ***** بتاريخ 2017/12/22 نيابة عن: ***** *****. ضد: الحق العام. طعنا في القرار التعقيبي عدد 57946 الصادر بتاريخ 2017/01/25 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 412 بتاريخ 04/07/2019 : لا يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت إيداع المستندات في الأجل وكان عدم ضمها للملف راجعا لكتابة المحكمة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يُقبل إلا في نطاق الحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من م م م ت، ومنها أن يكون قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح.
- يُعدّ قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح متى ثبت احترام الطاعن لآجال وإجراءات التعقيب المتعلقة بتسلّم نسخة الحكم وإيداع المستندات داخل الأجل القانوني، رغم ثبوت خلاف ذلك بملف القضية.
- لا يجوز ترتيب سقوط الطعن بسبب خلو الملف من مستندات التعقيب إذا كان عدم ضم المؤيدات إلى الملف راجعا لكتابة المحكمة وخارجا عن إرادة الطاعن، إذ لا يُحمّل المتقاضي تبعة خلل إداري لا يد له فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.