الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 85614 التاريخ : 30-09-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 27-12- 2018 نيابة عن : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضد : (1) ***** ***** (2) ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85614 بتاريخ 30/09/2019 : انطلاق أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين من تاريخ ثابت لتسلم محضر البحث
Principe juridique
- يثبت أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان فقط من تاريخ تسلم شركة التأمين محضر البحث، ولا يُحتسب من تاريخ آخر ما لم يكن سند التسلم قائما وثابتا بالملف.
- لا تُستخلص في المادة المدنية قرينة تسلم شركة التأمين نسخة من محضر البحث لمجرد وجوب إحالتها من الجهة المحررة للمحضر، ويبقى من يتمسك بقيام التسلم محمولا عليه عبء إثباته.
- عند عدم قيام دليل على تسلم شركة التأمين لمحضر البحث، يجوز اعتماد تاريخ استدعائها للجلسة باعتباره التاريخ الثابت الوحيد لاحتساب أجل الدفع بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.