الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 70023 جلسة : 2019/10/04 73929 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 2018/03/05 ضد صبري الدغار. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 990 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ببنزرت بتاريخ 2018/08/22 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70023 بتاريخ 04/10/2019 : لا تقوم جريمة القذف العلني إلا إذا كان الغير حاضرا أو قابلا لسماع العبارات بما يحقق ركن العلنية
Principe juridique
- تحديد ركن العلنية في جريمة القذف يقتضي، فضلا عن صدور العبارات بمكان عمومي، ثبوت حضور الغير الذي سمعها أو كان بإمكانه سماعها، إذ لا يكفي مجرد حصول القذف في مكان مفتوح لقيام العلنية.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها قائما على أصل ثابت بأوراق الملف.
- متى عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا سائغا واستندت إلى ما هو ثابت بأوراق القضية دون خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، تعيّن رد الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول عناصر الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.