الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *** ع78635دد القرار الحمد لله وحده 2019/10/22 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ***** بتاريخ 2018/6/12 ضد الحق العام طعنا في القرار الجنائي الصادر محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/6/08 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78635 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يحتسب بدء سريان أجل السقوط المقرر للتعقيب من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره واقعة منشئة للأجل دون اعتبار لأي عناصر أخرى خارجة عن هذا التاريخ.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن جزاء السقوط يمنع من النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.