الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 76502/76504 : قضية عدد جلسة 1 نوفمبر 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 76502 المقدم بتاريخ 9 ماي 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن القائمة بالحق الشخصي شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها مكتب نائبها المذكور ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76502/76504 بتاريخ 01/11/2019 : انتفاء صفة مزود خدمات المصادقة الإلكترونية عن النشاط غير الموجه للعموم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة ممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية دون ترخيص مسبق إلا إذا ثبت أن النشاط محل التتبع يندرج قانونا ضمن خدمات المصادقة الإلكترونية الموجهة للعموم والخاضعة لنطاق تطبيق القانون المنظم للمبادلات والتجارة الالكترونية.
- إن إدارة منظومة مغلقة لتبادل المعطيات الإلكترونية داخل إطار نشاط محدد لا تعد بذاتها تزويدا بخدمات المصادقة الإلكترونية ولا تُخضع القائم بها لواجب الترخيص المسبق متى انتفت صفة تقديم الخدمة خارج إطار تلك المنظومة.
- لا ينسحب التجريم المقرر بنص لاحق على وقائع أو أوضاع قانونية سابقة على دخوله حيز النفاذ، عملا بمبدأ عدم رجعية النص الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-قانون 9 اوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية-قرار وزير الاتصالات المؤرخ في 19 جويلية 2001-الامر عدد 2639 المؤرخ 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط واجراءات توفير وتصدير وسائل وخدمات التشفير عبر شبكة الاتصالات-الفصل 46 من القانون عدد 83 .لسنة 2000 المؤرخ في 9 اوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية-الفصل 11 من القانون المذكور-الفصلين الأول أو الثاني من القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 اوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية-مبدأ عدم رجعية النص الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.